العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمولة التي تحصل عليها وكالة التوظيف مقابل التوفيق بين الباحثين عن عمل والشركات، وهل يجوز تقاضي الرواتب منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في العمولة التي تأخذها الشركة مقابل توفير الموظفين، وهي من باب الإجارة أو الجعالة على الوساطة، بشرط أن يكون العمل قائمًا على النصيحة والصدق والأمانة. وقد أفتى علماء اللجنة الدائمة بجواز أخذ العمولة في هذه الحالات، ووافقهم الشيخ ابن باز بشرط عدم وجود خيانة أو خديعة، وأن يكون العمل على سبيل الأمانة والصدق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20500
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي