هل يجوز للمظلوم طلب تعويض مادي مقابل مسامحة من ظلمه، وما واجب الظالم حينها؟
يجب على المسلم أن يتقي الله في أعراض الناس، ومن وقع في الغيبة أو النميمة فليبادر بالتوبة بالندم والاستغفار. لا يشترط إعلام من تم اغتيابه عند جماعة من المحققين، بل يكفي التوبة بينه وبين الله وذكره بالخير في مواضع الغيبة، والاستغفار له.
وإذا طلب المظلوم مالاً مقابل المسامحة على مظلمة عرضية (كالغيبة)، فلا يجوز بذل المال له، لأنه لا يجوز له أخذ عوض عن عرضه، والتوبة في هذه الحالة تكون بالاستغفار وذكر المظلوم بالخير.
في المقابل، ذهب بعض العلماء إلى جواز بذل المال للمظلوم إذا تعين ذلك للمسامحة. أما في حال مظالم الضرب ونحوه، فيمكن الصلح عنها بالمال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145494