العودة إلى البحث

هل يعود الزوج المعدد عند رجوعه نهارًا، بعد خروجه في نهار إحدى الزوجات، إلى زوجته التي لم يبت عندها نهارًا، أم يذهب لزوجته الأخرى، ثم يعود ليلًا لصاحبة المبيت التي سافر من عندها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم، وأساس القسم هو الليل الذي خُلق للسكن والإيواء، أما النهار فهو للمعاش والعمل. ويُسمح للزوج بالخروج نهارًا للحاجة والعمل، ويدخل النهار في القسم تبعًا لليل. إذا خرج الزوج من بيت زوجته في نهارها أو أول الليل أو آخره الذي جرت العادة بالانتشار فيه، فلا قضاء عليه ما لم يُطل الإقامة خارج البيت. أما الدخول على الزوجة في يوم غيرها نهارًا فيجوز للحاجة، ولا يجوز له أن يجامعها أو يطيل المقام عندها، وإذا أطال وجب عليه القضاء. وإذا سافر الزوج ثم عاد، فإنه يعود إلى الزوجة التي كان عندها قبل السفر ليتم لها حقها، ثم يقسم بعد ذلك، ولا تحتسب مدة السفر على الزوجة التي سافر بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي