هل يجوز للشاب المتزوج العامل بالخارج، والذي يُنفِق هو ووالده على المنزل، أن يدّخر شيئًا من راتبه لنفسه، حتى لو أغضب ذلك أهله؟
الواجب على السائل هو النفقة على الزوجة والأبناء، والوالدين الفقيرين. يجوز له بعد هذه النفقة ادخار المال دون إعلام والديه. تصرف الوالد في مال ولده مباح بشرط ألا يضر بالابن أو يأخذ ما تعلقت به حاجته، وألا يعطيه لآخر إلا بطيب نفس صاحب المال. النفقة على الأهل غير الواجبة صدقة وصلة ولها فضل عظيم، وينبغي الجمع بينها وبين الادخار للنفس والأولاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106048