العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشاب المتزوج العامل بالخارج، والذي يُنفِق هو ووالده على المنزل، أن يدّخر شيئًا من راتبه لنفسه، حتى لو أغضب ذلك أهله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على السائل هو على الزوجة والأبناء، والوالدين الفقيرين. يجوز له بعد هذه النفقة ادخار المال دون إعلام والديه. تصرف الوالد في مال ولده مباح بشرط ألا يضر بالابن أو يأخذ ما تعلقت به حاجته، وألا يعطيه لآخر إلا بطيب نفس صاحب المال. النفقة على الأهل غير الواجبة صدقة وصلة ولها فضل عظيم، وينبغي الجمع بينها وبين الادخار للنفس والأولاد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106048
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي