ما حكم الدين والقانون في طلبات الزوجة المادية المبالغ فيها، خاصة نفقة المتعة، بعد ادعاء زناها واكتشاف أمور مشبوهة عنها، وهل يحق للزوج طلب اللعان أو طردها من مسكن الزوجية؟
الحياة مع الزوجة التي ثبتت القرائن على خيانتها وسرقتها وخروجها دون إذن الزوج، ثم تأكّد ذلك بزعم الزاني وتفصيله الدقيق، أصبحت مستحيلة، ومن الأفضل تطليقها والبحث عن زوجة صالحة.
وقد رتبت الشريعة حداً على قاذف الزنا، إلا أن الزوج مستثنى ويجوز له اللعان لنفي الزنا أو الحمل، وإذا حلف الزوج أيمان اللعان وحلفت الزوجة الأيمان المضادة يفرّق بينهما.
زنا الزوجة لا يفسخ النكاح ولا يسقط مهرها، ولكن يجيز للزوج تضييق عليها لافتداء نفسها، فإن أصرت على زناها فيحل له طلاقها، ولا يلزم الزوج بنفقتها أو سكناها بعد الطلاق إلا إذا كانت حاملاً أو لديها أولاد، فتنفق عليهم وعلى ما في بطنها.
تجب متعة الطلاق لكل مطلقة عند بعض العلماء، وهي مال أو متاع يُعطى للمطلقة بعد طلاقها، وقدر المتعة لا تحديد فيه شرعاً، وتكون على قدر وسع المطلّق وطاقته، لكن زنا المرأة يبيح للزوج عضلها والتضييق عليها لتفتدي نفسها وتختار الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها المادية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8769
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8769
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي