العودة إلى البحث

هل يجوز للمطلقة التي تضررت من حماتها أن تحذر أهل خطيبة أخي زوجها المستقبلي من حماتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل في أعراض المسلمين الحرمة، فلا تجوز الغيبة، قال تعالى: "وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ" (الحجرات:12). لم يرد استثناء في حق غيبة أم الخاطب، فذكرها بسوء يبقى على أصل التحريم، ولا يلزم من سوء معاملتها لك أن تكون كذلك مع غيرك. ويمكن دفع السيئة بالحسنة، قال تعالى: "وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ" (فصلت:34)، فالإحسان لمن أساء يقلب العداوة مودة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي