هل تسقط الأضحية عن الابن الذي له دخل ويصرف على البيت مناصفة مع والدته، إذا أرسل الخال لوالدته ثمن الأضحية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته. وعلى المنفق تكون الأضحية دون المنفَق عليه بثلاثة شروط: أن يسكن معه، وأن يكون قريباً له أو زوجة، وأن ينفق عليه وجوباً أو تبرعاً. أما المستقل بنفقته فيطلب منه أن يضحي عن نفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64800
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64800
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي