العودة إلى البحث
السؤال

هل تسقط الأضحية عن الابن الذي له دخل ويصرف على البيت مناصفة مع والدته، إذا أرسل الخال لوالدته ثمن الأضحية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته. وعلى المنفق تكون الأضحية دون المنفَق عليه بثلاثة شروط: أن يسكن معه، وأن يكون قريباً له أو زوجة، وأن ينفق عليه وجوباً أو تبرعاً. أما المستقل بنفقته فيطلب منه أن يضحي عن نفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64800
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي