هل يجوز إضافة 5 جنيهات على ثمن الروشتة مقابل شرح الدواء والتحذيرات المتعلقة به دون علم المريض، وهل هذا الفعل حرام، وكيف يمكن التكفير عنه إن كان كذلك؟
ما سماه السائل ثمن الخدمة هو أجرة على شرحه للدواء، وعقد الإجارة مبناه على الصدق والبيان. فلا يجوز أخذ هذه الأجرة دون علم الدافع، ولا يصح العقد أصلاً إلا بعلم العاقد وحصول الإيجاب والقبول. وإذا كان شرح الدواء مطلوباً من الصيدلي بمقتضى العرف، فهذا المال لا يحل للسائل أخذه، وعليه رده للمرضى، أو استحلالهم، أو التصدق به عنهم إن تعذر الوصول إليهم، مع ضمانه لهم إن أمكن الوصول إليهم لاحقاً ولم يرضوا بالصدقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194038