هل العمل في تغليف مجلات تُعلن عن "بار" وتتضمن قوائم مشروبات فيه، يعتبر كسبًا حلالًا أم يجب التصدق به؟
لا يجوز تغليف مجلة تروج للحرام وتدعو إلى الباطل؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا كان الغالب على عملك هو الأمور المحرمة فلا يجوز البقاء فيه، والأجرة منه محرمة ويجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها للفقراء والمساكين. أما إذا كان ذلك عارضاً، فعليك الامتناع عنه مستقبلاً، ويجوز لك البقاء في العمل، والأجرة مباحة إذا لم يكن له قيمة، وإلا فتخلص مما يقابله من الأجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125395