ما حكم الطلاق المعلق بصيغة "لو كلمت فلانًا أو فلانًا تبقين طالقًا" إذا قامت الزوجة بضغط أزرار الهاتف دون إكمال الرقم، أو إذا اتصلت وكان الخط مشغولاً أو يرن دون رد، وهل يشمل ذلك الاتصال عبر الإنترنت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن المعلّق يقع بحصول المعلق عليه، بغض النظر عن نية الزوج. العبرة في تعيين المعلق عليه بنية الزوج فيما تلفظ به. ما دمت قصدت منع زوجتك من مكالمة هذين الشخصين هاتفيًا، فإنك تحنث بذلك دون غيره، ولا يحصل الحنث بمجرد محاولتها الاتصال دون التكلم. إذا كنت تمنعها من الاتصال برجال أجانب، عليها طاعتك، ولا يجوز لها الاتصال بهم بأي وسيلة. تهديدها لك بفعل ذلك معصية، وعليك منعها من المنكرات بالوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب غير المبرح، وليس بالتهديد بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144287
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144287
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي