العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من سها إمامهم فلم يجلس للتشهد الأوسط بعد السجدة الثانية في الركعة الثانية من صلاة العشاء، ثم تنبه لقول المصلين "سبحان الله" فعاد من القيام إلى السجود وأتم صلاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من نسي التشهد الأول ولم يذكره إلا بعد أن استتم قائمًا، فإنه لا يرجع للجلوس سواء بدأ بالقراءة أم لا؛ لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذكر أحدكم قبل أن يتم قائمًا فليجلس، وإذا استتم قائمًا فلا يجلس". ومن رجع للجلوس عالمًا ببطلان فعله بطلت صلاته، وإن كان جاهلاً صحت صلاته. ويسجد للسهو. وعلى المأمومين متابعة الإمام في قيامه، ولا يتابعونه إن رجع بعد القيام، فإن تابعوه جهلاً صحت صلاتهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37990
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي