ما حكم صلاة من صلت الفجر دون طهارة أو استقبال قبلة أو ستر عورة، بسبب عجزها عن ذلك في المستشفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: إذا عجز المريض عن الصلاة قائماً صلى قاعداً، فإن عجز صلى على جنبه أو الهيئة التي يقدر عليها، مع وجوب الطهارة، فإن عجز عن الوضوء تيمم، وإن عجز عن التيمم أو إزالة النجاسة صلى حسب حاله، فصلاتكِ صحيحة ولا إعادة عليكِ.
ثانياً: إذا أسقطت المرأة جنيناً تبين خلقه بعد 80 يوماً، فالدم النازل قبل أو بعد الإسقاط بيوم أو يومين له حكم النفاس، بشرط اتصال الدم بالإسقاط ووجود علامات الوضع كالطلق، أما مجرد الماء بدون دم فليس له حكم النفاس.
وعليه، إذا كان الماء النازل مصحوباً بدم، فهو نفاس ولا صلاة عليكِ، وإلا وجبت الصلاة حسب استطاعتكِ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10133
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10133
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي