العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم من يصمم برنامجًا لفحص النظم المعلوماتية للمؤسسات المختلفة، إذا كان البرنامج لا علاقة له بالمعاملات الربوية، ولكن أستاذه قد يبيعه لمؤسسات تتعامل بالربا، مع العلم أنه لا يستطيع التوقف عن إنجاز هذا المشروع لتوقّف شهادة تخرّجه عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لك عمل هذا البرنامج من خلال المذكورة ما دامت ستستخدمه في مجال البنوك الربوية؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". كما لا يجوز التعاقد معها للعمل إذا لم تستطع الاقتصار على تصميم برامج للأعمال المباحة. ولا تأثم إذا باع أستاذك البرنامج لمؤسسات تستعين به على إلا بموافقتك. وننصحك بالبحث عن شركة أخرى لا يكون في عمل البرنامج من خلالها محذور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84761
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي