هل يأثم من يصمم برنامجًا لفحص النظم المعلوماتية للمؤسسات المختلفة، إذا كان البرنامج لا علاقة له بالمعاملات الربوية، ولكن أستاذه قد يبيعه لمؤسسات تتعامل بالربا، مع العلم أنه لا يستطيع التوقف عن إنجاز هذا المشروع لتوقّف شهادة تخرّجه عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لك عمل هذا البرنامج من خلال الشركة المذكورة ما دامت ستستخدمه في مجال البنوك الربوية؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". كما لا يجوز التعاقد معها للعمل إذا لم تستطع الاقتصار على تصميم برامج للأعمال المباحة. ولا تأثم إذا باع أستاذك البرنامج لمؤسسات تستعين به على الحرام إلا بموافقتك. وننصحك بالبحث عن شركة أخرى لا يكون في عمل البرنامج من خلالها محذور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84761
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84761
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي