هل تُقسَم تركة الأب التي هي عبارة عن محل للإيجار بالمثل بين الذكر والأنثى أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيب البنت من أبيها على النصف من ميراث الابن؛ لقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. وأما التنازع في المبلغ المذكور فمرده إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105240
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105240
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي