هل الأحاديث المذكورة صحيحة، وهل الذهب حرام أم حلال على المرأة؟
الحديث الوارد في السؤال أخرجه النسائي وصحح المنذري إسناده، ونصه: عن ثوبان، أن ابنة هبيرة جاءت وفي يدها فتخ، فجعل الرسول يضرب يدها، فشكت إلى فاطمة فانتزعت فاطمة سلسلة ذهب كانت في عنقها أهداها لها أبو حسن، فلما دخل رسول الله والسلسلة في يدها، قال: "أيسرك أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار؟"، ثم خرج، فأرسلت فاطمة بالسلسلة فبيعت واشترت بثمنها غلامًا فأعتقته، فقال رسول الله: "الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار".
أجمع العلماء على جواز تحلي النساء بالذهب، وقد سلك العلماء مع الحديث ثلاث مسالك: 1. أن الحديث منسوخ بالأحاديث الدالة على إباحة الذهب للنساء. 2. أن هذا التحريم خاص بمن لا يؤدي زكاته. 3. أن أحاديث التحريم محمولة على من أظهرته فخرًا وخيلاء.
فإباحة التحلي بالذهب للنساء ثابتة، وما خالف ذلك يجب تأويله إن كان ثابت السند، وإلا فهو مردود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34032