ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء؟
يُحلّ للنساء لبس الذهب مُحَلَّقًا وغير مُحَلَّقٍ، لعموم قوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ﴾ الزخرف/18، ولما رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (إن هذين حرامٌ على ذكور أمتي وحلّ لإناثهم). وقد أجمع علماء السلف على جواز لبس المرأة الذهب، واستفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير. ومن الأحاديث الدالة على حل الذهب للنساء: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل امرأة عن زكاة مسكتين غليظتين من ذهب لابنتها ولم ينكر عليها لبسهما، وحديث إعطائه صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب لأمامة ابنته، وحديث أم سلمة رضي الله عنها عن لبسها أوضاحًا من ذهب. أما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة وغير صحيحة لمخالفتها الأحاديث الأصح منها، ولم يمكن الجمع بينهما أو معرفة التاريخ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/28518