هل يتعارض حديث البخاري: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض" مع النص القرآني: {فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ}؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تعارض بين الأمر بالاعتزال في الآية، والأثر المذكور؛ فالآية تنهى عن جماع الفرج أثناء الحيض، والأثر يجيز الاستمتاع بالحائض فيما سوى ذلك، كما ذهب إلى ذلك كثير من العلماء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً.
ومعنى الاعتزال هو ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملامسة، ويجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج أو بما دون الإزار، والسنة تبين ما في القرآن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89505
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89505
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي