العودة إلى البحث
السؤال

هل يتعارض حديث البخاري: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض" مع النص القرآني: {فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ}؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تعارض بين الأمر بالاعتزال في الآية، والأثر المذكور؛ فالآية تنهى عن جماع الفرج أثناء الحيض، والأثر يجيز الاستمتاع بالحائض فيما سوى ذلك، كما ذهب إلى ذلك كثير من العلماء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً.

ومعنى الاعتزال هو ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملامسة، ويجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج أو بما دون الإزار، والسنة تبين ما في القرآن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89505
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي