ما كفارة إصابة الابن في عينه بطلقة بندقية صيد في لحظة غضب، وهل تجب دية عن ذلك؟
لا يجوز للأب تأديب ابنه برفع السلاح عليه؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم، حتى لو كان أخًا.
وإذا أباح الشرع تأديب الأبناء، فذلك مقيّد بضوابط، منها أن يكون للتأديب لا للانتقام، ودون إسراف أو تعدٍ، وإذا تجاوز الأب ذلك وأتلف شيئًا، فإنه يأثم ويضمن.
وعليه، يجب على الأب أن يتوب إلى الله، ويدفع دية عين ابنه إن كانت قد تلفت أو ذهب بصرها، ومقدارها نصف دية النفس. ولا يُقتص من الوالد لولده عند جمهور أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131321