العودة إلى البحث
السؤال

هل الفقراء هم المساكين، وهل يجوز إعطاء المساكين نقودًا بدل الطعام، وكيف يُقدّر هذا المبلغ، وهل يجوز إعطاؤه لشخصٍ يوزعه على عشرة مساكين في أوقاتٍ مختلفة، وهل يجب أن يعرف الشخص سبب التوزيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجزئ إعطاء المسكين نقودًا بدل الإطعام عند أهل العلم بل لابد من الإطعام، وعلى القول بجواز إخراج القيمة كقول الحنفية، فتقدر قيمة عشرة أمداد من الطعام الذي يطعم منه أهله، والمد الشرعي يختلف وزنه باختلاف الطعام، ففي الأرز هو سبعمائة وخمسون جرامًا. وقول الجمهور بإخراج الطعام أحوط وأبرأ للذمة، ولا حرج في توكيل شخص ثقة لإخراج لعشرة مساكين، ولا يلزم إخباره عن سبب الكفارة، ولا حرج في إخراجها على دفعات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115301
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي