العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام المال العام (مثل هاتف أو طابعة مدرسة أو جمعية خيرية) للأغراض الشخصية، وهل يختلف الحكم بين المتصل والمُتَّصل عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز استخدام الأدوات دون إذن الجهة المسؤولة عنها، إلا إذا أذنت الجهة بذلك أو جرى عرف العمل عليه. أما مستقبل المكالمة، فإن علم باعتداء صاحبها على حق غيره فلا يجوز له استقبالها، وإلا كان شريكًا في الإثم لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وإن لم يعلم فلا إثم عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106674
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي