العودة إلى البحث
السؤال

هل يوجد خلاف معتبر بين العلماء حول جواز الصلاة خلف المبتدع الذي بدعته لا تخرجه من الملة؟ وهل يجوز الرد على من يقول بجوازها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل البدع المكفرة، منهم من يكفر عينا إذا لم يكن معذورًا، ومنهم لا يكفر لعدم قيام الحجة عليه. فإن كان المنتسب للبدعة كافرًا عينًا، لم تجز الصلاة خلفه اتفاقًا. وإن لم يكفر لجهل أو تأويل، فالصلاة خلفه محل نزاع، والراجح أنه لا يكفر، لكن الأقرب المنع من الصلاة خلفه إذا أمكن الصلاة خلف غيره، زجرًا وهجرًا لبدعته، إلا إذا لم يوجد غيره كصلوات العيدين، فتجوز الصلاة خلفه.

وقد سئلت اللجنة الدائمة: "من وجد إمامًا غير مبتدع فليصل وراءه دون المبتدع، وإن كانت بدعته شركية كمن يستغيث بالأموات أو يدعوهم من دون الله فلا يصلى وراءه؛ لأنه كافر. وإن كانت بدعته غير مكفرة كالتلفظ بالنية صحت صلاته وصلاة من خلفه".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا لم تجد إمامًا غيره كالجمعة والعيدين، وكصلوات الحج خلف إمام الموسم: فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة". "وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع: فهو أحسن وأفضل بلا ريب. لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء".

والخلاصة: من كان على بدعة مكفرة كـالاستغاثة بالأموات، فإن قامت عليه الحجة ولم يكن جاهلاً أو متأولاً: فهو كافر ولا تصح الصلاة خلفه. أما إن كان جاهلاً أو متأولاً لم تقم عليه الحجة: فلا يكفر، لكن تمنع الصلاة خلفه زجرًا وهجرًا له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10616
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي