العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الفوائد المحتسبة -1% على الدفعة الأولى و 2% على الدفعة الثانية- على قرض شراء مسكن بقيمة 25 ألف دينار، وهل تعتبر ربا مع احتسابها تحت بند الخدمات المصرفية للزبون، علماً بأن المقترض لا يمكنه شراء المنزل بدون هذا القرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفائدة التي تتبع القرض هي من الربا المحرم، سواء كانت بنسبة 1% أو 2% مقابل الإقراض، والدعوى بأنها أجرة للخدمة المصرفية لا يغير من حقيقتها الربوية. يجب أن تكون أجرة الخدمة المصرفية ثابتة لا تختلف باختلاف المبلغ المقترض، وإلا كانت حيلة للربا. لا يجوز التعامل بالربا إلا عند الضرورة التي تبيح أكل الميتة وشرب الخمر، وامتلاك بيت للسكنى فيه من باب الحاجة، والحاجة لا تبيح الربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30726
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي