ما حكم الزواج لمن تحول جنسيًا من أنثى إلى ذكر قبل 7 سنوات دون إفتاء، مع العلم أنه يمتلك الصفات الذكورية عدا العضو الذكري الاصطناعي، ولديه تقارير طبية سابقة تثبت ارتفاع هرموناته الذكرية وميله للذكورة، وهل تجيز هذه الأسباب تحوله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إجراء عمليات التحويل الجنسي لما فيه من تغيير خلق الله، إلا إذا قرر الأطباء المختصون أن الأعضاء التناسلية الظاهرة لا تتوافق مع الأجهزة الداخلية. أما بالنسبة لزواج الشخص الذي لم تتحدد هويته الجنسية، فهو أقرب لحالة الخنثى المشكل، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم جواز زواجه من كلا الجنسين. أما مسألة زرع عضو ذكري، فهي من القضايا المستحدثة، ويرجح عدم جواز التبرع بالعضو من الحي، أو من الميت بناءً على مفهوم الموت التقليدي الذي يعتبر الحياة باقية ما دام القلب ينبض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67912
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67912
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي