العودة إلى البحث

هل يجوز الزواج من رجل حوّل جنسه من أنثى إلى ذكر، ويفتقر إلى العضو الذكري، وهل يجوز استخدام أعضاء اصطناعية في هذا الزواج أو زرع عضو ذكري له؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز إجراء عملية التحويل من ذكر إلى أنثى أو العكس لما فيها من تغيير خلق الله، إلا إذا قرر الأطباء الثقات بعد الفحوصات اللازمة أن الأجهزة التناسلية لشخص ذكورية والظاهر أنها أنثوية أو العكس، فيجوز حينئذٍ إجراء العملية. أما إذا كانت الأجهزة طبيعية فلا يجوز التغيير. وعليه، لا يجوز الزواج بهذا الشخص لأنه لم يتحول إلى رجل ويبقى أنثى لعدم وجود أعضاء ذكورة لديه، ولا يجوز استعمال الأعضاء الصناعية في الجماع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي