العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رغبة فتاة بالتحول الجنسي من أنثى إلى ذكر، ورفضها لطبيعتها الأنثوية، وعلاقتها بفتاة أخرى، ورغبتها بالزواج منها، وإجرائها علاجًا هرمونيًا لهذا الغرض، في ظل رفض إخوتها لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الإقدام على عملية تحويل الجنس، إلا إذا ثبت بالفحوصات الطبية أن الجهاز التناسلي لدى المسؤول عنها هو جهاز ذكر، وهو في الظاهر جهاز أنثى، فلا حرج في إجرائها حينئذ. فإن أظهرت الفحوصات أن خصائص الأنوثة هي الغالبة عليها، وأن جهازها التناسلي هو جهاز أنثوي، فلا يجوز لها إجراء هذه العملية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141835
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي