العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزواج لمن تحول جنسيًا من أنثى إلى ذكر قبل 7 سنوات دون إفتاء، مع العلم أنه يمتلك الصفات الذكورية عدا العضو الذكري الاصطناعي، ولديه تقارير طبية سابقة تثبت ارتفاع هرموناته الذكرية وميله للذكورة، وهل تجيز هذه الأسباب تحوله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إجراء عمليات التحويل الجنسي لما فيه من تغيير خلق الله، إلا إذا قرر الأطباء المختصون أن الأعضاء التناسلية الظاهرة لا تتوافق مع الأجهزة الداخلية. أما بالنسبة لزواج الشخص الذي لم تتحدد هويته الجنسية، فهو أقرب لحالة الخنثى المشكل، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم جواز زواجه من كلا الجنسين. أما مسألة زرع عضو ذكري، فهي من القضايا المستحدثة، ويرجح عدم جواز التبرع بالعضو من الحي، أو من الميت بناءً على مفهوم الموت التقليدي الذي يعتبر الحياة باقية ما دام القلب ينبض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67912
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي