هل يجوز شرعًا الإعلان والإشهار بأثاث الزوجة بالطواف به في السيارات مع الموسيقى، مما يدفع الناس للتفاخر والمغالاة في تكاليف تجهيز بناتهم؟
هذا الفعل غير جائز للأسباب التالية:
1. تشغيل الموسيقى بمكبر الصوت: محرم، وفيه مجاهرة بالمعصية وأذية للمؤمنين. 2. بالأثاث: فيه خيلاء وفخر وتَعالٍ على الناس، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْتَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ". يدعو للمغالاة في الأثاث ، وهذا يخالف التيسير في الزواج، ويؤدي إلى الإسراف الذي نهى الله عنه بقوله: "وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ". يكسر قلوب الفقراء، وقد يسبب خلافات ونزاعات أسرية. يفتح أبواب والقلق النفسي لدى ضعيفي .
يُنصح بمحاربة هذه العادة القبيحة وحث الناس على عدم المغالاة في الأثاث وتكاليف الزواج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6217
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6217
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي