هل يعتبر العمل في محل التموينات حلالًا، والمنزل الذي تم شراؤه من مال بيع الأغاني، وما الواجب فعله تجاه المنزل؟ ولماذا لا تمنع الجهات المعنية فتح محلات بيع الأغاني؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج عليك في المحل المشترى بمال مكتسب من بيع الأغاني المحرمة، لكن يجب التخلص من المال إذا كنت عالمًا بتحريم بيع الأغاني عند كسبه. أما إن كنت جاهلاً بتحريمها عند كسب المال، فلك الانتفاع به عند بعض أهل العلم. أما بيع الأغاني المحرمة، فلا يجوز لكونها تشتمل على موسيقى أو تؤديها مغنيات أو تدعو للرذيلة. ويجب تقدير نسبة الحرام من ثمن الشريط والتخلص منه في المصالح العامة أو للفقراء والمساكين. المرجع في مسألة منع فتح المحلات التي تبيع الحرام هو الجهات المسؤولة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164890
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164890
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي