العودة إلى البحث

هل يعتبر العمل في محل التموينات حلالًا، والمنزل الذي تم شراؤه من مال بيع الأغاني، وما الواجب فعله تجاه المنزل؟ ولماذا لا تمنع الجهات المعنية فتح محلات بيع الأغاني؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج عليك في المحل المشترى بمال مكتسب من بيع الأغاني المحرمة، لكن يجب التخلص من المال الحرام إذا كنت عالمًا بتحريم بيع الأغاني عند كسبه. أما إن كنت جاهلاً بتحريمها عند كسب المال، فلك الانتفاع به عند بعض أهل العلم. أما بيع الأغاني المحرمة، فلا يجوز لكونها تشتمل على موسيقى أو تؤديها مغنيات أو تدعو للرذيلة. ويجب تقدير نسبة الحرام من ثمن الشريط والتخلص منه في المصالح العامة أو للفقراء والمساكين. المرجع في مسألة منع فتح المحلات التي تبيع الحرام هو الجهات المسؤولة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي