هل يقع الطلاق أم تجب الكفارة على من حلف بطلاق وحرام أن شخصاً معيناً مر عليه ورأى سيارته، ثم تبين لاحقاً أن هذا الشخص ليس هو من ادعى في البداية أنه "تبع ابن عمته" بينما كانت الإشارة إليه كذلك في رسائل سابقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مفاد السؤال أن الحالف قصد الكذب في يمينه بالله ؛ ليتخلص من حرج بيع سيارته لغير صديقه، ومفتى به عندنا وقوع الطلاق عند تعمد الكذب فيه، وفي الحلف بالحرام يرجع إلى قصد الحالف، هل هو طلاق أو ظهار أو يمين، ويرى شيخ ابن تيمية عدم وقوع الطلاق أو لزوم في الحلف بالطلاق كاذبًا، وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق والحرام فهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175208
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175208
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي