العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة في مسجد قبلته منحرفة بمقدار 44.5 درجة نحو الشمال، وإمامه أتقى من إمام مسجد آخر قبلته صحيحة، وما هي درجة الانحراف عن القبلة التي تبطل الصلاة، وهل تجوز الصلاة فيه اقتداءً بإمامه لإدراك أجر الجماعة، وهل يجب استقبال القبلة عند صلاة النوافل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا خلاف بين أهل العلم أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة المفروضة عند القدرة، والمسجد المذكور منحرف عن القبلة انحرافًا مؤثرًا، فلا تجوز الصلاة فيه لفقدانه شرطًا من شروط صحتها وهو استقبال القبلة. وصلاة النافلة في وجوب استقبال القبلة كالفريضة؛ إلا إذا كان المسلم في حالة سفر، فيجوز له صلاتها على الراحلة لغير القبلة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41402
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي