العودة إلى البحث
السؤال

ماذا أفعل حيال رفض زوجتي لبس الساتر فوق البنطال، وإصرارها على عدم اقتناعها بحرمته، مع العلم أنها لم تكن ترتديه قبل الزواج، وهل أصبر عليها أم أصرّ على رأيي حتى لو أدى ذلك للطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

واجب شرعي على المرأة، ويتأكد وجوبه بأمر الزوج؛ لأنه طاعة في المعروف، ولا يجوز للمرأة لبس البنطال والخروج به لعدم توفره على مواصفات الحجاب الشرعي، وعلى الزوج إلزام زوجته بالحجاب بمقتضى قوامته، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا"، وقال: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ". ورفض الزوجة للحجاب ليس عذراً شرعياً، ويوصى عليها والدعاء لها، وإدخال العقلاء للإصلاح، فإن لم تُجْدِ هذه الوسائل، ففراقها ، وقد يصل إلى الوجوب إذا فرطت في حقوق الله الواجبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168572
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي