ماذا أفعل حيال رفض زوجتي لبس الساتر فوق البنطال، وإصرارها على عدم اقتناعها بحرمته، مع العلم أنها لم تكن ترتديه قبل الزواج، وهل أصبر عليها أم أصرّ على رأيي حتى لو أدى ذلك للطلاق؟
الحجاب واجب شرعي على المرأة، ويتأكد وجوبه بأمر الزوج؛ لأنه طاعة في المعروف، ولا يجوز للمرأة لبس البنطال والخروج به لعدم توفره على مواصفات الحجاب الشرعي، وعلى الزوج إلزام زوجته بالحجاب بمقتضى قوامته، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا"، وقال: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ". ورفض الزوجة للحجاب ليس عذراً شرعياً، ويوصى بالصبر عليها والدعاء لها، وإدخال العقلاء للإصلاح، فإن لم تُجْدِ هذه الوسائل، ففراقها مستحب، وقد يصل إلى الوجوب إذا فرطت في حقوق الله الواجبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168572