ما حكم تحديد قيمة الدين بالريال بعد مرور 3 سنوات من اقتراضه بالجنيه المصري، بحيث يُعد الدين الجديد قرضًا بالريال بسعر صرف اليوم، مع بقاء أصل المبلغ دون زيادة؟
لا يجوز بيع الدَّين للشخص المدين نفسه بشيء موصوف بالذمة لم يُقبَض في المجلس؛ لاشتماله على محظورين: 1. بيع الدين بالدين: وهو ممنوع اتفاقًا. 2. عدم التقابض في المجلس: مع كون البديلين ربويين، فاستبدال الدين بعملة أخرى يُعد صرفًا يتطلب التقابض قبل التفرق، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء".
إذا كان المدين مماطلًا وهو قادر على السداد، فيجوز رفعه للقضاء. أما إذا كان معسرًا، فالواجب إنظاره لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162579