ما حكم المتاجرة في عقود العمل الصادرة من إيطاليا، مع علم المشتري والبائع بعدم رغبة صاحب الشركة في توظيف العمال حقيقةً، وإنما في المتاجرة بالعقود، وأن العامل يهدف للحصول على الإقامة، وهل يجوز بيع العقد بالتقسيط بدون فائدة، وما حكم شراء المهاجرين المقيمين بلا إقامة لهذه العقود؟
على المسلم إذا دخل دار الكفر أن يعامل أهلها بالصدق والوفاء بالشروط التي التزمها صراحة أو ضمنًا. فلا يجوز للسائل التعامل مع صاحب الشركة في المتاجرة بعقود العمل هذه؛ لأن حقيقتها الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، سواء اشتراها بنفس الثمن أو أكثر، كما أن هذه العقود قد تباع لمسلمين يهاجرون بها إلى دار الكفر بدون مبرر شرعي، فيكون السائل معينًا لهم على ما لا يجوز. وكذلك لا يجوز للمهاجرين المقيمين بدون شهادة رسمية شراء هذه العقود؛ لأن هذه المعاملة يراد منها الاحتيال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96252