ما حكم منع الزوجة من الظهور أمام إخوانها من الرضاع، مع العلم أنها لا تراهم إلا نادراً؟
الأخ من الرضاعة محرم كالأخ من النسب، ويجوز للمرأة أن تظهر أمامه كما تظهر أمام أخيها من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ". ويجوز له الدخول عليها إذا تحققت شروط الرضاع المحرم وأمنت الفتنة. ومع ذلك، من حق الزوج أن يمنع زوجته من إدخال من يكره بيته، سواء وجد ريبة أم لا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124159