العودة إلى البحث

هل يجوز للأخ من الرضاعة رؤية زوجة أخيه من الرضاعة؟ وهل يجوز للأخ من الرضاعة رؤية زوجات أخيه الأربع من الرضاعة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

القاعدة أن الرضاع يُحرّم ما يُحرّم من النسب. وقد اختلف العلماء في تحريم المصاهرة بالرضاع على قولين:

القول الأول: يحرم، وهو مذهب جمهور العلماء. واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾، حيث تشمل لفظ "الأبناء" النسب والرضاع، وأن قيد "من أصلابكم" لإخراج أبناء التبني.

القول الثاني: لا يؤثر الرضاع في المصاهرة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ ابن عثيمين. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ﴾، فالابن بالرضاع ليس من الصلب. وقد رد ابن القيم على استدلال الجمهور بأن لفظ "الابن" إذا أُطلق لا يدخل فيه ابن الرضاع، فكيف إذا قُيّد بكونه ابن صلب.

والأحوط: أن تحتجب زوجة كل منهما عن الآخر عملًا بقول ابن تيمية، وفي محرمات النكاح، يُعمل بقول الجمهور؛ فلا تحل زوجات الأب من الرضاع، ولا تحل زوجة الابن لأبيه من الرضاع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7484
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي