هل يقع الطلاق بقول "اعتبري نفسك طالقًا لو خرجتِ مع السائق دون وجود محرم، ولغير ضرورة" عند خروج الزوجة مع السائق للنادي، وهل يعتبر الخروج للنادي ضرورة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لفظ "اعتبري نفسك مطلقة" صريح في الطلاق، ويكون طلاقًا معلقًا إذا قصد به الزوج منع زوجته من الخروج مع السائق بغير محرم بلا ضرورة. جمهور العلماء يرون وقوع الطلاق بفعل الزوجة المعلق عليه، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق ووجوب كفارة يمين. خروج الزوجة للنادي ليس ضرورة. إذا وقع الطلاق على رأي الجمهور، ولأول مرة، فيمكن للزوج مراجعتها قبل انقضاء العدة، أو بعقد جديد بعد انقضائها. العدة تكون بثلاث حيضات، أو وضع الحمل للحامل، أو ثلاثة أشهر للصغيرة واليائسة من الحيض. على قول ابن تيمية، لا يقع الطلاق وتلزم كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139698
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139698
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي