هل المكافأة المقدمة من صاحب العمل مقابل المساعدة في جلب عمال جدد، والمُقسّمة على شطرين (بعد إتمام العامل الجديد أربعة أشهر، ثم عام كامل)، حلال أم حرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
هذه المكافأة تدخل في باب الجعالة، وتستحق بتحقق النفع المشروط. يجوز اشتراط الجعل حسب مدة استمرارية العامل، فالشروط في العقود صحيحة ويجب الوفاء بها، لقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). يشترط في الجعالة أن يكون الجعل معلومًا جنسًا وقدرًا، بخلاف العمل والعامل حيث تغتفر جهالتهما للحاجة. الجعالة تختلف عن الإجارة في أن منفعتها مظنونة وغير لازمة. يصح في الجعالة أن يكون العمل مجهولًا إذا كان العوض معلومًا. بناءً عليه، يجوز أخذ هذه المكافأة عند تحقق الشرط المتفق عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191147