ما مشروعية التعذيب في الإسلام، وهل كان موجودًا في عهد الرسول والخلفاء الراشدين لحماية أمن الدولة، وما مدى هذا التعذيب في حال وجوده، وهل مارسه الخلفاء الأمويون والعباسيون؟
الله تعالى حرم الاعتداء على المسلم بأي شكل، وقرر عقوبة شرعية لذلك، مصداقًا لقوله تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ". وأكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على حرمة دم المسلم وماله وعرضه.
تعذيب المسجونين والمتهمين حرام من حيث الأصل، لكن بعض العلماء استثنوا المتهم المعروف بالفجور، فأجازوا تعذيبه يسيرًا للاعتراف بالجرم المتهم به. واتفقوا على جواز تعذيب من عُرف أن الحق عنده فجحده.
وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية الدعاوى إلى: دعاوى تهمة (كالجنايات) ودعاوى غير تهمة (كالعقود). وفي دعاوى التهم، قسم المتهمين إلى ثلاثة أقسام: 1. البريء: لا تجوز عقوبته اتفاقًا. 2. مجهول الحال: يُحبس حتى ينكشف حاله. 3. معروف بالفجور: يجوز حبسه وضربه في قول بعض العلماء، ويُحبس ولا يضرب في قول آخر.
وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وجحده، فمتفق عليها بين العلماء، ويُعاقب بالضرب والحبس حتى يؤدي الحق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48653
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48653
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي