العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن اضطر لشرب المحرم لعدم توفر الماء في الصحراء أن يسمي الله قبل شربه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الله تعالى حرم الخبائث والنجاسات، لكنه استثنى حالة الاضطرار، مستنداً لقوله تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ". من هذه الآية، أخذ العلماء قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"، ومعناها أن الممنوع شرعاً يصبح مباحاً عند الضرورة، ومثال ذلك: أكل الميتة عند المجاعة، وإساغة اللقمة بالخمر لمن لم يجد غيرها، وقول كلمة الكفر للمكره عليها. هذه القاعدة فرع عن قاعدة "الضرر يزال". لذا، إذا اضطر الإنسان وخاف على نفسه الهلاك، جاز له تناول المحرم لينقذ نفسه. وفي هذه الحالة، الظاهر أنه يجوز له أن يسمي الله كما يفعل عند استعمال المباح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82500
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي