هل وصية الأب لولده الصغير بقطعة أرض من نصيبه، خوفًا من إخوته الكبار، صحيحة شرعًا مع اعتراض الإخوة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التي قام بها الوالد لابنه الصغير (وهو وارث) لا تجوز إلا بموافقة باقي الورثة البالغين الراشدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" وزاد في بعض الروايات: "إلا أن يشاء الورثة". وقد أجمع العلماء على هذا. فإذا لم يوافق الإخوة، تدخل الأرض ضمن وتُقسم، أما من وافق منهم وكان بالغًا رشيدًا، فيسقط نصيبه منها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22208
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22208
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي