ما حكم بيع الموظفين سلع الشركة بسعر التجزئة وتسجيلها بسعر الجملة، مع أخذ الفرق لأنفسهم دون علم صاحب العمل؟
لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بأكثر من الثمن الذي حدده الموكل ليأخذ الفرق لنفسه دون علمه؛ فهذا أكل لأموال الناس بالباطل، والزيادة حق للموكل. وعليه؛ لا يجوز لكم بيع الجوالات بسعر القطاعي وأخذ الفرق بينه وبين سعر الجملة دون علم صاحب الشركة. والواجب التوبة ورد الأموال المأخوذة بهذه الطريقة إلى الشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175354