العودة إلى البحث

كيف تصلي النساء صلاة الخوف في الجماعة إذا كن مع الرجال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تُشرع صلاة الخوف إذا كان المسلمون في مواجهة العدو أو خافوا هجومه، وورد في ذلك قوله تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ...).

وإذا كان مع الجيش نساء، فيجوز أن يصلين جماعة بأنفسهن أو منفردات، أو مع الرجال خلف صفوفهم. فلو كان العدو في غير اتجاه القبلة، قُسم الجيش طائفتين: طائفة تصلي مع الإمام وطائفة أمام العدو، ويجوز للنساء الوقوف خلف الرجال وفعل ما يفعله الرجال من إتمام صلاتهن بعد مفارقة الإمام.

وقد جاء في خبر تحويل القبلة أن النساء تحولن مكان الرجال والرجال مكان النساء.

وفي صلاة شدة الخوف، في حال التحام القتال أو الهرب من خطر، تصلي المرأة كالرجل، وتومئ إيماءً إذا خافت فوات الوقت.

والحاصل أن للنساء أن يصلين صلاة الخوف مع الرجال إذا دعت الحاجة، ولها أن تصلي صلاة شدة الخوف حيث جاز ذلك كالرجل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي