العودة إلى البحث
السؤال

هل تجزئ الزكاة المؤجلة إذا تم إخراجها على دفعات شهرية للأخ المحتاج، مع نية المساعدة والحفاظ على المال المدخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: يجوز دفع للأخ الفقير أو المسكين أو المدين.

ثانياً: يجب إخراج الزكاة فورًا عند حلول ، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر أو مصلحة راجحة، كعدم وجود المستحق، ويجوز تأخيرها مدة يسيرة لانتظار قريب مستحق لها.

ثالثًا: إذا كان لا بد من تقسيط الزكاة للأخ، فلك أن تخبريه أن له عندك مالًا قدره كذا وكذا، وسيكون له عندك تعطينها له كل شهر، بشرط ألا تنتفعي بهذا المال.

رابعاً: يجوز إخراج الزكاة مقدماً للأعوام القادمة على هيئة أقساط، بشرط احتساب الزكاة عند انتهاء العام وإخراج المتبقي فوراً إن وجد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14560
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي