ما حكم طلاق زوجة الأسير في دولة تمنع طلاق زوجات الأسرى أو تُطيل أمد قضاياهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لزوجة المفقود أو الأسير الذي انقطع خبره أن تطلب التفريق بعد مرور أربع سنين من غيابه، للضرر الحاصل من هذه الغيبة، خاصة إذا خافت على نفسها الزنا. وبعد انقضاء هذه المدة، تعتد زوجة المفقود أو الأسير عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشرًا) ثم يجوز لها الزواج، دون الحاجة لحكم الحاكم أو طلاق وليّها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40137
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40137
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي