العودة إلى البحث
السؤال

هل يخرج المبلغ المالي المخصص للأيتام بنفس القيمة بعملة البلد الذي أعطاه أم بما يعادله من عملة البلد الذي سيُخرج فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حدّد المتبرع أو الموكّل جهة معينة أو بلداً معيناً ، فيجب الالتزام بما حدّده، لأن الوكيل لا يتصرف إلا بما أُذن له فيه. والأصل إخراج المال في أيتام البلد الذي أُعطي فيه المال، خاصة إذا كان هذا البلد أكثر فقراً واستحقاقاً. ولا يجوز نقل الصدقة إلى بلد آخر إلا بإذن صاحب المال. وإذا لم يمنع صاحب المال في بلد آخر، أو طلب ذلك، فلا يلزم الوكيل إلا ما يعادل المبلغ المتبرع به بالعملة المحلية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18389
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي