هل تعتبر الطلقة التي تلفظت بها أثناء الغضب، ثم كررتها لأهل الزوجة، طلقة شرعية، مع العلم أنها الطلقة الثالثة؟
قول الرجل لزوجته: "أنت طالق" لفظ صريح يقع به الطلاق، وسكوته يسيراً لا يمنع ذلك. والطلاق يقع حال الغضب ما لم يزل العقل بالكلية. إذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا إذا تزوجت رجلاً آخر ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها. وينصح السائل بعرض مسألته على أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192709