ما حكم الإنابة في أركان الحج وواجباته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من عجز عن الحج بنفسه لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه، مع قدرته المادية، لزمه أن ينيب من يحج عنه عند جمهور العلماء، لحديث ابن عباس. أما القادر على الحج بنفسه، فلا يجوز له الإنابة في حج الفرض إجماعًا. ومن شق عليه رمي الجمار لمرض أو كبر، جاز له التوكيل فيه، أما الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، فلا يصح التوكيل فيها، بل يؤديها الحاج بنفسه، ويرخص للضعفة الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل. من عجز عن المبيت بمنى فليس عليه شيء. ولا يصح الحج عند فقد ركن من أركانه: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي. ويجوز للحاج أن يوكل غيره في ذبح الهدي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35467
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35467
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي