هل يجب على الوالدة المقعدة أداء فريضة الحج، أم يجوز أن يحج عنها أحد، أو تكتفي بأداء العمرة، بالنظر إلى حالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة وكثرة التبول؟
إذا كانت الوالدة عاجزة عن الحج عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو مرض، جازت الاستنابة عنها في الحج. وإن كان عذرها يرجى زواله، لم تجز الإنابة. وما قيل في الحج يقال في العمرة؛ فإذا أمكنها الاعتمار دون الحج، جازت الإنابة في الحج ولم تجز في العمرة، ووجب عليها الإتيان بها عند القدرة، عند من يقول بوجوب العمرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62487