ما هو نصيب كل وارث من النساء المذكورات (بنتان، أخت شقيقة، أخت لأب، أختان لأم) في تركة الميت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا بنتين وأخت شقيقة وأختين من الأم وأخت من الأب، فتقسّم كما يلي:
البنتان: لهما الثلثان (2/3) فرضًا. الأخت الشقيقة: لها الباقي تعصيبًا بعد نصيب البنتين. الأختان من الأم: لا يرثان مع وجود البنت. الأخت من الأب: لا ترث؛ محجوبة بالأخت الشقيقة.
تُقسم التركة على ثلاثة أسهم، للبنتين سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138951
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138951
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي