العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من النساء المذكورات (بنتان، أخت شقيقة، أخت لأب، أختان لأم) في تركة الميت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا بنتين وأخت شقيقة وأختين من الأم وأخت من الأب، فتقسّم كما يلي:

البنتان: لهما الثلثان (2/3) فرضًا. الأخت الشقيقة: لها الباقي تعصيبًا بعد نصيب البنتين. الأختان من الأم: لا يرثان مع وجود البنت. الأخت من الأب: لا ترث؛ محجوبة بالأخت الشقيقة.

تُقسم التركة على ثلاثة أسهم، للبنتين سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138951
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي