العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التأمين الذي تقوم به الشركات على عمالها، وحكم تهربها منه بكتابة مرتبات مغايرة، وهل يكون الموظف شريكًا في الإثم إذا وقّع على عقدٍ بمرتب مغاير لتجنب فقدان وظيفته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم، فلا يجوز لأي شركة التأمين على عمالها، إلا إذا أكرهت على ذلك فلا حرج عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولها التهرب منه بأي وسيلة ممكنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75931
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي