ما حكم التأمين الذي تقوم به الشركات على عمالها، وحكم تهربها منه بكتابة مرتبات مغايرة، وهل يكون الموظف شريكًا في الإثم إذا وقّع على عقدٍ بمرتب مغاير لتجنب فقدان وظيفته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم، فلا يجوز لأي شركة التأمين على عمالها، إلا إذا أكرهت على ذلك فلا حرج عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولها التهرب منه بأي وسيلة ممكنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75931
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75931
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي